الشيخ علي المشكيني

346

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السادسة : لو أصلح سفينةً وهي سائرة ، أو أبدل لوحاً فغرقت بفعله ، مثل أن يسمر مسماراً فقلع لوحاً ، أو أراد ردم موضع فانهتك ، فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس ؛ لأنّه شبيه بالعمد . السابعة : لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إذا كان في ملكه أو مكان مباح ، وكذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره . ولو بناه مائلًا إلى غير ملكه ضمن ، كما لو بناه في غير ملكه

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 158 ، ح 651 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 238 ، ح 24497 .